السيد اليزدي

69

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج )

وشرحه « 1 » والمستند « 2 » ، وربّما ينسب « 3 » إلى الشيخين والمحقّق . ولا ريب في كونه خلاف القواعد ، والصحيحان غير صريحين ، بل ولا ظاهرين ؛ إذ يحتمل قريباً أن يكون ذلك لأجل استقرار الحجّ في ذمّته ، وربّما حملا على الندب ، ثمّ بناءً على العمل بهما ينبغي الاقتصار على موردهما فلايتعدّى إلى من لم يخرج حاجّاً أصلًا ، فهما أخصّ من المدّعى ، وتمام الكلام في تشخيص الصغرى في محالّها ، والغرض الإشارة إلى أنّ المعتبر فعليّة الاشتغال حين الموت وأنّه بمقتضى القاعدة منوط بثبوت التكليف الفعليّ مع اجتماع الشرائط وفواته ، إلّاأن يثبت من الخارج ثبوت القضاء مع عدمه أيضاً . [ إذا كان على الميّت واجباً ] الخامس : إذا كان على الميّت واجب فهل يجب عليه الوصيّة به ؟ الظاهر وجوب أحد الأمرين من الإعلام أو الإيصاء إذا كان ممّا يخرج عن الأصل ؛ لأنّ المفروض أنّه مع عدم الوصيّة أيضاً يجب الإخراج ، ووجوب خصوص الوصيّة إذا لم يكن كذلك - بأن كان واجباً غير ماليّ وقلنا بعدم خروجه من الأصل والوجه في الوجوب أنّه مقتضى القاعدة العقليّة من وجوب الخروج عن عهدة ما في الذمّة بعد ثبوته فيها على ما هو المفروض وكونه تكليفاً مباشريّاً حال الحياة والمفروض عدم القدرة بعد الموت - لا ينافي ما ذكرنا ؛ وذلك لأنّ ذمّته مشغولة بدين للناس أوللَّه على ما هو الفرض ؛ إذ المفروض أنّ له جهة وضعيّة فلاينافي

--> ( 1 ) - لا يوجد لدينا شرح المفاتيح ( كتاب الوصيّة ) ( 2 ) - المستند 11 : 85 ( 3 ) - نسبه إليهم المحقّق السبزواريّ في الذخيرة : 563 ، السطر 40